السيد علي الحسيني الميلاني

6

تحقيق الأصول

الجزء الثاني الأوامر البحوث السابقة كانت مقدمات . والمهم هو المقاصد والخاتمة . والمقصدُ الأول في الأوامر ، وهي مورد الابتلاء في الفقه من أوّله إلى آخره ، وهي كثيرة جدّاً ، إمّا تعييناً وإمّا تخييراً ، معلَّقاً أو منجّزاً ، عينيّاً أو كفائيّاً ، توصّلياً أو تعبّدياً . . . في هذا المقصد بحوث مهمّة ، كمباحث الإجزاء واقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ وأمثال ذلك ممّا له الأثر العلمي والعملي . وهذا المقصد موضوعه الأمر مادّةً وصيغةً . والبحث أوّلًا عن مادّة الأمر . ثم عن الصّيغة .